السيد عبد الأعلى السبزواري

127

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

على ما قرّره السلطان ظلما [ 1 ] إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا وسرّا [ 2 ] فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء من الزائد [ 3 ] . ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عاما [ 4 ] . وأما إذا كان شخصيا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها [ 5 ] ، بل الأحوط الضمان فيه مطلقا وإن كان الظلم عاما [ 6 ] . وأما إذا أخذ من نفس الغلة قهرا ، فلا ضمان إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا . ( مسألة 16 ) : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها [ 7 ] من غير فرق بين

--> ( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب زكاة الغلات .